( 980 ) 8 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله
ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن
يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا أو ألف دينار .
( 918 ) 9 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد
ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم
، أو مائة من الإبل .
فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره :
( 982 ) 10 - الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك
من وزن ستة .
وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم ، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار
وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة .
152 - باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح
( 983 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرار أولا صلحا .
( 984 ) 2 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال :
العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرار أولا صلحا .
( 985 ) 3 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان
هامش
* - 980 - 981 - التهذيب ج 2 ص 490 الكافي ج 2 ص 318 بزيادة في آخره .
- 982 - التهذيب ج 2 ص 490 .
- 983 - التهذيب ج 2 ص 493 الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ص 394 .
- 984 - 985 - التهذيب ج 2 ص 493 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 344 بتفاوت يسير .