على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار .
( 904 ) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة ؟
قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت .
( 905 ) 10 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع
السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ( 1 ) .
( 906 ) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران
جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يقطع فيه السارق
خمس دينار .
( 907 ) 12 - عنه عن أحمد بن محمد وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله
( 908 ) 13 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع
أو غير ذلك .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم .
( 909 ) 14 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال : أبو جعفر عليه السلام
أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع
من دونه .
هامش
( 1 ) لا يخفى ان ذكر رواية يونس ( 10 ) في أخبار المعارضة سهو من القلم فقد سبق ان ذكرها
في أخبار الباب .
* - 904 - التهذيب ج 2 ص 473 الكافي ج 2 ص 299 .
- 905 - التهذيب ج 2 ص 472 الكافي ج 2 ص 299 .
- 906 - 907 - التهذيب ج 2 ص 473 الكافي ج 2 ص 299 .
908 - 909 - التهذيب ج 2 ص 473 .