عليه السلام قال : قلت له : رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال :
هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك
بالامام .
134 - باب من أقر بولد ثم نفاه
( 877 ) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه أن عليا عليهم السلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد .
( 878 ) 2 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد
ابن سنان عن العلا عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل ينتفي
من ولده وقد أقر به فقال : إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك
وإن كان من أمة فلا شئ عليه .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه وهم من الراوي لان الخبر الأول موافق
لظاهر القرآن والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، وهذا الخبر شاذ لا يعترض
بمثله على ما قلناه .
135 - باب من قذف صبيا
( 879 ) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم
الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل
يجلد ؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد .
( 880 ) 2 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
هامش
* - 877 - التهذيب ج 2 ص 469 الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ص 369 .
- 878 - التهذيب ج 2 ص 468 الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ص 370 .
- 879 - التهذيب ج 2 ص 464 الكافي ج 2 ص 294 .
- 880 - التهذيب ج 2 ص 464 الكافي ج 2 ص 296 .