من الاخبار فإنه لا يجوز تناقضها .
( 862 ) 10 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام في العبد يفتري على الحر فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين .
فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد
كاملا بل يجب عليه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا
الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها .
( 863 ) 11 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا .
( 864 ) 12 - وأما ما رواه يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر
فقال : عليه خمسون جلدة .
فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول لان سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد
ثمانين وقد قدمناه عنه .
( 865 ) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين .
فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته ،
ويزيد ما ذكرناه بيانا :
( 866 ) 14 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال :
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة
أن يشربوها في بيوتهم .
( 867 ) 15 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
هامش
* - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - التهذيب ج 2 ص 465 .
- 867 - التهذيب ج 2 ص 469 .