واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد .
( 803 ) 12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته
أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليه السلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة
لأرمينه بالحجارة ) .
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه
فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز
فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما
اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين
سوطا على ما يراه أصلح في الحال .
( 804 ) 13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا
ماءة ماءة .
( 805 ) 14 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال : يجلدان ماءة جلدة ولا يجب
الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها .
( 806 ) 15 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان
عليا عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد
منهما ماءة .
هامش
* - 803 - التهذيب ج 2 ص 457 ج 2 ص 288 .
- 804 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 287 .
- 805 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 288 بتفاوت يسير .
- 806 - التهذيب ج 2 ص 457 .