انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل
على ذلك مستوفى ، ويؤكد ما قلناه :
( 762 ) 13 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم
الزاني حتى يقر أربع مرات . 118 - باب ما يحصن وما لا يحصن
( 763 ) 1 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية
والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه
عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت :
فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده .
( 764 ) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المحصن قال : فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه .
( 765 ) 3 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل
ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان
له فرج يغدو عليه ويروح .
( 766 ) 4 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : لا يكون محصنا الا أن يكون عنده
امرأة يغلق عليها بابه .
هامش
* - 762 - التهذيب ج 2 ص 446 .
- 763 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 286 .
- 764 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 287 .
- 765 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ص 366 .
- 766 - التهذيب ج 2 ص 448 .