( 723 ) 18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه
أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى ( 1 ) قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه
المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا .
( 724 ) 19 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام نصراني
أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات
قال : ميراثه لولده المسلمين .
فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له
ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين .
111 - باب ان القاتل خطأ يرث المقتول
( 725 ) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد
عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها .
( 726 ) 2 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟
قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها .
( 727 ) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن محمد بن سنان
هامش
( 1 ) في الكافي رفعه .
* - 723 - التهذيب ج 2 ص 438 الكافي ج 2 ص 277 .
- - 724 - التهذيب ج 2 ص 439 الفقيه ص 444 .
725 - 726 - التهذيب ج 2 ص 440 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 439 .
- 727 - التهذيب ج 2 ص 440 الكافي ج 2 ص 276 بسند آخر .