( 715 ) 10 - عنه عن حنان عن أبي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمر
القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها
في يدك ولا ميراث بينكما .
فالوجه في هذه الأخبار أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما
يتوارث المسلمان ، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ،
وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها ،
ويزيد ذلك بيانا :
( 716 ) 11 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي بكر
عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله لا يتوارث
أهل ملتين فقال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : يرثهم ولا يرثونه إن الاسلام
لم يزده في ميراثه إلا شدة .
( 717 ) 12 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم
ابن عروة عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يتوارث أهل
ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم .
( 718 ) 13 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان
عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها
وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة
وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنه .
هامش
* - 715 - 716 - 717 - 718 - التهذيب ج 2 ص 437 .