( 707 ) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين
ويرث المسلم اليهودي والنصراني .
( 708 ) 3 - يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ولا يرث المشرك المسلم .
( 709 ) 4 - عنه عن موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت : لأبي جعفر
عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه ؟ قال فقال : نعم إن
الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا .
( 710 ) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه .
( 711 ) 6 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه .
( 712 ) 7 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال : لا .
( 713 ) 8 - عنه قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام
في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان .
( 714 ) 9 - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
هامش
* - 707 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 444 .
- 708 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 443 .
- 709 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 443 بتفاوت يسير .
- 710 - 711 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 443 .
- 712 - التهذيب ج 2 ص 436 .
- 713 - 714 - التهذيب ج 2 ص 437 .