سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول
في الرجل لحر يموت وله أم مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ويورثها .
( 662 ) 5 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق
ثم يدفع إليها بقية المال .
( 663 ) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع
إليه ما بقي .
( 664 ) 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة
والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال .
( 665 ) 8 - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو
مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك
أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال .
( 666 ) 9 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي ( 1 )
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال :
تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة ، فان كانت له عصبة قسم المال
بينها وبين العصبة .
هامش
( 1 ) نسخة بهامش المطبوعة ( السابي ) .
* - 662 - 663 - التهذيب ج 2 ص 427 الكافي ج 2 ص 277 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه
ص 444 . - 664 - التهذيب ج 2 ص 427 . - 665 - 666 - التهذيب ج 2 ص 428 .