عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام بنت الابن
أقرب من ابنة البنت . ( 636 ) 9 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن
عليا عليه السلام كان لا يألوا ( 1 ) ان يعطي الميراث للأقرب قلت : فأيهما أقرب ؟ قال
ابنة الابن .
فهذه الأخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة ، لأنا قد بينا ان مع البنت للصلب
لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن ، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به
إذا لم يكن هناك من هو أقرب ، وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن
أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا ، لان درجتهما واحدة ، وهو أن كل واحد
منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها
على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك .
100 - باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات
( 637 ) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب
وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الام السدس ، ولابن الأخت من
الأب الباقي .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من
أب ان تعطى الأخت من الام السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي النصف
هامش
( 1 ) لا يألو : أي لا يقصر ولا يتوانى .
* - 636 - التهذيب ج 2 ص 423 . - 637 - التهذيب ج 2 ص 424 .