عندنا في ذلك شك ولا اختلاف .
( 584 ) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن
حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الجدة
تقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف .
( 585 ) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة أسهم
للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان .
( 586 ) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن
أبي بصير قال : سمعته يقول في ستة أخوة وجد قال : للجد السبع .
( 587 ) 5 - عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال : هي من ستة لكل واحد سهم .
( 588 ) 6 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الاخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم
الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور .
( 589 ) 7 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما ولو كانا أخوين
أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال ولو ترك
أخته فللجد سهمان وللأخت سهم ولو كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ،
هامش
* - 584 - التهذيب ج 2 ص 419 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ص 430 .
- 585 - التهذيب ج 2 ص 419 الكافي ج 2 ص 267 .
- 586 - 587 - 588 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ص 430 .
- 589 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه 430 وذكر الحديث بتفاوت .