( 572 ) 3 - يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا .
( 573 ) 4 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف
ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال : لي ليس لها منهم حسب ترث به
وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم
داخل بسببها .
( 574 ) 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن
فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم .
( 575 ) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط
عن مثنى عن يزيد الصايغ قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن النساء لا يرثن
من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : قلت له إن : الناس
لا يأخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضر بناهم بالسيف .
( 576 ) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما
عليهما السلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ .
( 577 ) 8 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة
بياع الزطي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث
هامش
( 1 ) الزطي : نسبة لي بيع الزط وهم جنس من السودان والهنود الواحد زطي كزنج وزنجي .
* - 572 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت في السند .
- 573 - 574 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ص 446 . - 575 - 576 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 .
- 577 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ص 446 .