كتاب الفرائض
88 - باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات
( 524 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن
أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع
الميت حجبا الام وإن كان واحدا لا يحجب الام ، وقال : إذا كن أربع أخوات
حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين فان كن ثلاثا لا يحجبن .
( 525 ) 2 - أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام من
الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت فأربع ؟ قال : نعم .
( 526 ) 3 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبي العباس
البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع
أخوات لأب وأم أو لأب .
( 527 ) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحجب الام من
الثلث إذا لم يكن ولد إلا اخوان أو أربع أخوات .
( 528 ) 5 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن
أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وأختين قال : للام مع
الأخوات الثلث إن الله عز وجل قال : " فإن كان له اخوة " ولم يقل فإن كان
له أخوات .
هامش
* - 524 - 525 - 526 - 527 - التهذيب ج 2 ص 413 الكافي ج 2 ص 261 .
- 528 - التهذيب ج 2 ص 414 .