مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام : أوصله إلي وعرفني لانفذه فيما ينبغي
إن شاء الله .
( 490 ) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال : كتب علي
ابن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على
اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك ؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي ؟ فكتب
عليه السلام : أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله .
فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لأنه ليس فيهما أكثر من أنه أمر
بايصال المال إليه ، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه ليتولى هو تفرقته على
حسب ما أمر الموصي ، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما أوصي وصرف في غير
ذلك الوجه .
78 - باب من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى
( 491 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال : أصرفه في الحج
قال : فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال : اصرفه في الحج ، قال فقلت له أوصى إلي
في السبيل فقال : لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج .
( 492 ) 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن
راشد قال : سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله
فقال : سبيل الله شيعتنا .
فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن الجمع بينهما على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن
هامش
* - 490 - التهذيب ج 2 ص 390 الفقيه ص 418 .
- 491 - 492 - التهذيب ج 2 ص 390 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ص 411 .