محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز .
( 477 ) 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام يجوز للوارث وصيته قال : نعم .
( 478 ) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ قال : جائز .
( 479 ) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا يجوز وصية لوارث
ولا اعتراف .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع العامة
والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى : " كتب عليكم إذا حضر
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين "
76 - باب عطية الوالد لولده في حال المرض
( 480 ) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز .
( 481 ) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته
عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض
فلا يصلح .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك مكروها والوجه في
كراهة ذلك أنه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين ،
والوجه الآخر : أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فإنه إذا كان
هامش
* - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - التهذيب ج 2 ص 389 .