وينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت انها أنما تباع في ثمن رقبتها ،
فمن ذلك :
( 35 ) 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن
علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن أم الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها .
( 36 ) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن
أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام أسألك ؟ قال :
سل ، قلت له باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد ؟ قال في فكاك رقابهن
قلت وكيف ذلك ؟ قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من
المال ما يؤدي عنه اخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها ، قلت فيبعن فيما سوى ذلك
من دين ؟ قال : لا .
8 - باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب
ولدها وتنعتق في الحال
( 37 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام
أيما رجل ترك سرية ولها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فان أعتقها ربها عتقت ،
وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق ، فإن كان لها
ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها .
( 38 ) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
هامش
* - 35 - 36 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافي ج 2 ص 137 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ص 264 . - 37 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافي ج 2 ص 137 بزيادة فيهما
الفقيه ص 264 . - 38 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافي ج 2 ص 137 .