( 450 ) 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل
يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد
قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان .
فالوجه في هذا الخبر انه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا وإن كان السلطان
الجائر ساغ التصرف فيه لضرب من التقية .
74 - باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث
( 451 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن
البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أوصى بالثلث فقد
أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم
يترك .
( 452 ) 2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله والمرأة أيضا .
( 453 ) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لان أوصي
بالخمس من مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من
أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية ، وقضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل توفي فأوصى بماله كله أو أكثره فقال : الوصية ترد إلى المعروف
هامش
* - 450 - التهذيب ج 2 ص 401 .
- 451 - التهذيب ج 2 ص 387 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 406 .
- 452 - 453 - التهذيب ج 2 ص 387 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 406 وفى الأخير
اخرج صدر الحديث .