( 424 ) 18 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا .
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الاخبار الأولة سواء ، ويحتمل أيضا أن يكون
محمولا على الاستحباب .
كتاب الوصايا
أبواب الاقرار
68 - باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين
( 425 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا .
( 426 ) 2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا
قال : إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له .
( 427 ) 3 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي
أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 428 ) 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة
بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا .
هامش
* - 424 - التهذيب ج 2 ص 377 الكافي ج 2 ص 242
425 - 426 - التهذيب ج 2 ص 378 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ص 417 .
- 427 - 428 - التهذيب ج 2 ص 378 .