( 410 ) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي
رحم فإنه لا يرجع فيها .
( 411 ) 5 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال :
إن الصدقة محدثة إنما كان النحلة والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز
أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه .
فلا تنافي بين هذين الخبرين وما جرى مجراهما والاخبار الأولة ، لان الاخبار الأولة
محتملة أشياء ، منها : انه إنما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها إذا كان عين الشئ قد
استهلك ولا يكون قائما بعينه ، يدل على ذلك :
( 412 ) 6 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله
عليه السلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت
الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له .
ومنها : أن تكون يعوض منها فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها ،
يدل على ذلك :
( 413 ) 7 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع .
( 414 ) 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
هامش
* - 410 - 411 - التهذيب ج 2 ص 377 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 242 وهو
ذيل حديث .
- 412 - 413 - التهذيب ج 2 ص 377 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 242 .
- 414 - التهذيب ج 2 ص 377 .