قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كان الولد كبارا جاز له الرجوع
في الهبة وإنما منعنا في الرجوع فيما يهب الصغار منهم .
( 406 ) 5 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما
ما تصدق به لله فلا وأما الهبة والنحلة يرجع فيهما حازهما أولم يحزهما وإن كانت لذي
قرابة .
فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبرين الأولين سواء .
67 - باب الهبة المقبوضة
( 407 ) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ،
والصدقة جائزة عليه .
( 408 ) 2 - عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها
فليس لك أن ترجع فيها .
( 409 ) 3 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو
ميراث فان كانت لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز .
هامش
* - 406 - التهذيب ج 2 ص 378 وهو صدر حديث .
- 407 - 408 - التهذيب ج 2 ص 378 .
- 409 - التهذيب ج 2 ص 377 .