[ 314 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس
والرطب رطب فإذا يبس نقص .
[ 315 ] 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب
نقص .
[ 316 ] 4 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت عن داود الابزاري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب .
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر .
[ 62 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة ]
[ 317 ] 1 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال : لا بأس به يدا بيد .
[ 318 ] 2 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال قال : أمير المؤمنين عليه السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا
يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد .
[ 319 ] 3 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا
فانز معه .
هامش
- 314 - التهذيب ج 2 ص 143 الكافي ج 1 ص 382 بزيادة فيه
- 315 - 316 - التهذيب ج 2 ص 142 .
- 317 - 318 - التهذيب ج 2 ص 145 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 401 .
- 319 - التهذيب ج 2 ص 145 .