الخبر إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة
كلها فعلم أنه أراد بالثاني ما قلناه ، والوجه الثاني : أن نحمله على ضرب من الاستحباب
والاحتياط دون الوجوب .
[ 59 باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا ]
[ 305 ] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن داود عن
بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالثمرة
فأكل منها ؟ قال : كل منها ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا
أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم .
[ 306 ] 2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخيل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من
غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس .
[ 307 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة
من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول
منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره
المقيم أوليس له ؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ شيئا .
فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الكراهية لان الأولى
والأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن ذلك محظورا ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا
على ما يحمله معه فإن ذلك لا يجوز على حال وإنما أبيح له ما يأكل منه في الحال .
هامش
- 305 - 306 - 307 - التهذيب ج 2 ص 143 .