[ 291 ] 2 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين
فافعل .
[ 292 ] 3 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن شراء النخل فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة
ولكن السنتين والثلاث كان يجوزه ويقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة
الأخرى ، قال : يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع
فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ فقال : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة
قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين .
[ 293 ] 4 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة
واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته فإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون
فيه شئ من الخضرة .
[ 294 ] 5 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم
يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا
فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر ؟ فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو قال حتى يتلون .
[ 295 ] 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بيع
الثمرة وهل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال : لا إلا أن يشتري معها غيرها
هامش
- 291 - 292 - التهذيب ج 2 ص 142 .
- 293 - التهذيب ج 2 ص 142 الفقيه ص 187 .
- 294 - 295 - التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ص 279 .