بينهما فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر .
وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي من أن كل مشكل يرد إلى القرعة فما أخرجته
القرعة حكم له به وهذا من المشكلات .
[ 55 - باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو بعض ولده ]
[ 280 ] 1 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن
عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل
من أهل الشرك يتخذها قال : لا بأس .
[ 281 ] 2 - عنه عن علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير
عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل
من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال : لا بأس .
[ 282 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم
قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل منهم
بولد له فقال هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال : لا يباع حر فإنه لا يصلح ذلك ولا
من أهل الذمة .
فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر مخصوص بأهل الذمة لأنهم لا يستحقون
السبي لدخولهم تحت الجزية ، والخبران الأولان تناولا من كان في دار الحرب ولا
تنافي بينهما على حال .
[ 56 - باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ ]
[ 283 ] 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه
هامش
- 280 - 281 - التهذيب ج 2 ص 139 .
- 282 - التهذيب ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 388 .
- 283 - التهذيب ج 2 ص 183 .