أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل
أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال :
لا تشتره منه فإنه لا خير فيه .
[ 256 ] 2 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن
يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع
طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ طعاما
قال : لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء .
فلا ينافي الخبر الأول لان ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ ذلك
منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة ، والنهي الذي في الخبر الأول متوجه إلى
من يأخذ الطعام أكثر مما أعطاه فيؤدي ذلك إلى الربا وذلك لا يجوز على حال ،
والذي يزيد ذلك بيانا :
[ 257 ] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله
محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد
تغير الطعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال : افهم
أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال :
ارغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي .
[ 49 - باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن كم شرطه ]
[ 258 ] 1 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت الرجل
يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى أتيك بثمنه قال : إن جاء فيما بينه وبين
هامش
- 256 - التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ص 289 .
- 257 - التهذيب ج 2 ص 128 الفقيه ص 278 .
- 258 - التهذيب ج 2 ص 124 الكافي ج 1 ص 376 بزيادة فيه الفقيه ص 277 .