فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت :
لأي شئ يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا .
[ 192 ] 3 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : احتجم رسول الله صلى
الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضه وأعطاه ولو كان حراما لما أعطاه فلما فرغ
قال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أين الدم ؟ قال شربته يا رسول الله فقال : ما كان
ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله تعالى حجابا لك من النار فلا تعد .
[ 193 ] 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن أبي عمير ( 1 ) عن زرارة قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك
أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك .
[ 194 ] 5 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به قلت : اجر التيوس ؟ قال :
إن كانت العرب لتتعاير به فلا بأس .
[ 195 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : السحت
أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر .
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها لكثرتها ولشذوذ هذا الخبر على
إنا قد قدمنا أن هذا الكسب وإن لم يكن محظورا فهو مكروه والتنزه عنه أفضل ،
ويزيد ذلك بيانا :
هامش
( 1 ) في التهذيب والوافي ابن بكير .
- 192 - 193 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 360 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ص 268 .
- 194 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 360 الفقيه ص 271 بدون الذيل .
- 195 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 363 بزيادة في آخره .