[ 32 - باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق ]
[ 184 ] 1 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينزا حمار على عتيق .
[ 185 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن
هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك ( 1 )
لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم انزها .
فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر .
[ 33 - باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي ]
[ 186 ] 1 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت : إني أبيع السلاح قال : لا تبعه في فتنة .
[ 187 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله ( ع ) فقال له حكم السراج ما ترى
فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة ، حرم عليكم ان تحملوا
إليهم السلاح والسروج .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون مختصا بالسروج وما أشبهها مما
لم يمكن استعماله في القتال حسب ما تضمنه السؤال ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :
[ 188 ] 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال :
هامش
( 1 ) الرمك : جمع الرمكة وهي الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل .
- 184 - التهذيب ج 2 ص 113 .
- 185 - التهذيب ج 2 ص 115 .
- 186 - 187 - 188 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 359 .