في كتابنا الكبير في كتاب الزكاة ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنه إذا
عين له أقواما يفرق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال .
[ 29 - باب كراهية أن يواجر الانسان لنفسه ]
[ 177 ] 1 - أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته
فقال : لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله تعالى ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على
نفسه الرزق .
[ 178 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن عليه السلام
قال سألته عن الإجارة فقال : صالح للناس إذا نصح ( 1 ) قدر طاقته وقد آجر موسى
عليه السلام نفسه واشترط فقال إن شئت ثمانا وإن شئت عشرا فأنزل الله تعالى :
( أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) .
فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر
وهذا الخبر على الجواز ورفع الحظر ولا تنافي بينهما على هذا الوجه .
[ 30 - باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر ]
[ 179 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن
مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر
بيته يباع فيه الخمر فقال : حرام أجره .
[ 180 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يواجر
هامش
( 1 ) نصح : أي بذل جهده قدر وسعه .
- 177 - 178 - التهذيب ج 2 ص 106 الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ص 271 .
- 179 - 180 - التهذيب ج 2 ص 111 الكافي ج 2 ص 393 .