أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته وسئل عن
رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر
الله ولا يعود قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ؟ ثم باعها الثاني من رجل آخر
فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه السلام :
الولد للفراش وللعاهر الحجر .
[ 1316 ] 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن
بشير عن الحسن الصيقل قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى
الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر .
[ 1317 ] 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في
طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه
وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر .
[ 1318 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد
فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد
على صاحب الجارية قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت
من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته .
[ 1319 ] 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن
هامش
1316 - التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 56 بتفاوت يسير .
1317 - التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 56 .
1318 - 1319 - التهذيب ج 2 ص 296 .