[ 1305 ] 8 - الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام قلت اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر
قلت وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ قال فقال : إن
الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان
حملا فما لي منها إن أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة
أشهر وعشرة أيام قال : فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في
الفرج .
[ 214 - باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد بمن يلحق ]
[ 1306 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن
ابن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل له جارية فوثب عليها
ابن له ففجر بها قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب
على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك
على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد
للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد .
[ 1307 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا من الأنصار أتى أبا عبد الله
عليه السلام وقال له : إني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما
وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت
هامش
1305 - التهذيب ج 2 ص 298 الكافي ج 2 ص 50 .
1306 - التهذيب ج 2 ص 299 .
1307 - التهذيب ج 2 ص 299 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ص 439 .