عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال : إن وثق
به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال : عليه أن يستبرئ
من قبل أن يبيع .
[ 1290 ] 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها
منذ حاضت ؟ فقال : ان أمنته فمسها .
[ 1291 ] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي
ذلك أم لابد من استبرائها قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : هل للمشتري ملامستها
قال : نعم ولا يقرب فرجها .
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب .
[ 211 - باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم يجب
استبراؤها ]
[ 1292 ] 1 - الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة
تكون للمرأة فتبيعها ؟ فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها .
[ 1293 ] 2 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن
حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن
يطأها من غير أن يستبرئها .
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وردا مطلقين والأفضل استبرائها يدل
على ذلك :
هامش
1290 - 1291 - 1292 - التهذيب ج 2 ص 297 .
1293 - التهذيب ج 2 ص 297 وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب .