وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري ، وروي ذلك :
[ 119 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة
عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : يلاعن
ويجلدون الآخرون .
والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه لأنه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عز وجل :
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات
بالله ) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فإنه يلاعنها ،
فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان .
[ 20 - باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته ]
[ 120 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام
عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل
شهادته ؟ قال : نعم .
[ 121 ] 2 - عنه عن أبن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المحدود إن تاب تقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب
نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك .
[ 122 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد
الحد إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت وما توبته ؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الامام
ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال .
هامش
- 119 - التهذيب ج 2 ص 86 .
- 120 - 121 - 122 - التهذيب ج 2 ص 75 الكافي ج 2 ص 354 .