وإنما يراعي خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض ، يدل
على ذلك الخبر الأول الذي قدمناه في أول الباب عن الحلبي وانه إذا اشتراها وهي
حائض ، فإذا طهرت جاز له وطؤها ويزيد ذلك بيانا :
[ 1286 ] 9 - ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال :
سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه
هذه الحيضة ؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها فأخرى فلا بأس هي
بمنزلة فضل .
[ 1287 ] 10 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد
الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان
يعزل عنها هل عليه منها استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء
للمشتري والمبتاع ؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليه السلام يقول : حيضتان
وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه
السلام يقول : حيضتان .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وقد بين ذلك في الخبر
المتقدم بقوله فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل .
[ 210 - باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء ]
[ 1288 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه
السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها .
[ 1289 ] 2 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
هامش
1286 - التهذيب ج 2 ص 297 الكافي ج 2 ص 50 .
1287 التهذيب ج 2 ص 296 .
1288 - 1289 - التهذيب ج 2 ص 297 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 49 .