الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ .
[ 1270 ] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بن أذينة عن
زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في الغائب
عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد
عليه .
[ 1271 ] 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التي يموت
عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم .
[ 1272 ] 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا
تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها
زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين .
[ 1273 ] 6 - فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا
بعد سنة فقال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان .
[ 1274 ] 7 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت إن امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك
قال فقال : إن كان حبلى فأجلها أن تضع حملها ولو كانت ليست حبلى فقد مضت
هامش
1270 - 1271 - التهذيب ج 2 ص 294 الكافي ج 2 ص 115 .
1272 - 1273 التهذيب ج 2 ص 294 .
1274 - التهذيب ج 2 ص 295 .