أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها
العدة .
[ 1215 ] 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال في المتوفى عنها زوجها : إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي
فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن
فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث .
[ 1216 ] 5 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله .
[ 1217 ] 6 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه .
[ 1218 ] 7 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال :
لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها .
فأما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد بن
زرارة والحلبي والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، ومثل :
[ 1219 ] 8 - ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألته عن
المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات
فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها .
[ 1220 ] 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟
فقال : إذا كان قد أمهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها
هامش
1215 - التهذيب ج 2 ص 289 .
1216 - 1217 - 1218 - التهذيب ج 2 ص 290 .
1219 - 1220 - التهذيب ج 2 ص 290 الكافي ج 2 ص 117 .