عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى
عنها زوجها . [ 1207 ] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث
كاملا وعليها العدة كاملة .
[ 1208 ] 3 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك
أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث .
[ 1209 ] 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث
وعليها العدة .
[ 1210 ] 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن
عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل
بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة
عليها هما سواء .
[ 1211 ] 6 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها
عدة ؟ قال : لا قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال : أمسك
عن هذا .
هامش
1207 - 1208 - 1209 - التهذيب ج 2 ص 289 الكافي ج 2 ص 117 .
1210 - 1211 - التهذيب ج 2 ص 289 .