واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره ، والذي يزيد ما ذكرناه
بيانا :
[ 1109 ] 5 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي
عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد
والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره
فتبين منه .
[ 1110 ] 6 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها ؟ قال :
لا ، قلت : أرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا
غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وإن كان طلقها واحدة وأراد
مولاها راجعها .
[ 182 - باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده ]
[ 1111 ] 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن
القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها
بانت منه ؟ قال : لا ، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة أمر
بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) قال
الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار .
[ 1112 ] 2 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي
هامش
1109 - 1110 - التهذيب ج 2 ص 273 .
1111 - 1112 - التهذيب ج 2 ص 273 الكافي ج 2 ص 122 .