ربما تكون كارهة له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار .
[ 180 - باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا ]
[ 1097 ] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين على السنة فبانت ثم
اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليه السلام في
هذا ؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي .
[ 1098 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد بن
معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال :
لا حتى تنكح زوجا غيره .
[ 1099 ] 3 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن
عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن الرجل يتزوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله
ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطئها أيحل له فرجها إذا أراد أن يراجعها ؟ قال : لا
حتى تنكح زوجا غيره .
[ 1100 ] 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها
فجلده .
[ 1101 ] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة
هامش
1097 - التهذيب ج 2 ص 279 الكافي ج 2 ص 132 .
1098 - 1099 - التهذيب ج 2 ص 272 .
1100 - التهذيب ج 2 ص 272 الكافي ج 2 ص 131 .
1101 - التهذيب ج 2 ص 272 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخره .