وعلى حسب ما يظهر له في الحال من الجزم والاخذ بالاحتياط في العمل بواحد من
هذه الأشياء .
[ 154 - باب كراهية دخول الخصي على النساء ]
[ 902 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال قلت له : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء
فيرى شعورهن فقال : لا .
[ 903 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات
أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من التقية والعمل على الخبر الأول أولى وأحوط في
الدين ، وفي حديث آخر انه لما سئل عن هذه المسألة فقال : أمسك عن هذا فعلم
بإمساكه عن الجواب انه لضرب من التقية لم يقل ما عنده في ذلك واستعمال سلاطين
الوقت ذلك . [ كتاب الطلاق ]
[ أبواب الايلاء ]
[ 155 - باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها ]
[ 904 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق
هامش
902 - 903 - التهذيب ج 2 ص 247 الكافي ج 2 ص 67 واخرج الأول الصدوق في الفقيه
ص 330 بسند آخر . 904 - التهذيب ج 2 ص 251 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ص 343 .