[ 850 ] 6 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال
قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه
من الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها ، والآخر : أن يكون محمولا على أنها
إذا كانت بالغا ولا يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك فيحنئذ يجوز لها العقد
على نفسها .
[ 145 - باب ان الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن له عند
البلوغ خيار ]
[ 851 ] 1 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا
بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب .
[ 852 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه
السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها
زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها .
[ 853 ] 3 - عنه عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو أزوج الغلام
وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ؟ فإذا بلغت الجارية فلم
ترض به فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها .
[ 854 ] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا
هامش
850 - التهذيب ج 2 ص 221 . 851 - 852 - التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ص 314 . 853 - التهذيب ج 2 ص 221 . 854 - التهذيب ج 2 ص 222 .