[ 844 ] 8 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن
رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا
بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت .
[ 144 - باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها ]
[ 845 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تزوج ذوات
الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن .
[ 846 ] 2 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي
ابن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا ينقض النكاح
إلا الأب .
[ 847 ] 3 - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب
الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينقض النكاح إلا الأب .
[ 848 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن
إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها
فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها .
[ 849 ] 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تستأمر الجارية
إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، قال وقال : يستأمرها كل أحد
ما عدا الأب .
هامش
844 - التهذيب ج 2 ص 223 .
845 - التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314 .
846 - 847 - 848 - التهذيب ج 2 ص 221 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 25 .
849 - التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 .