قال : ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري
يطأهن ورقيقه له حلال .
[ 777 ] 7 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال :
لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري
ويطأهن .
[ 778 ] 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له
جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين .
[ 779 ] 9 - وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله وفي رواية أخرى
يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة .
[ 134 - باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق
المملوك لم يقع طلاقه ]
[ 780 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت :
فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ ) ليس الطلاق بيده .
[ 781 ] 2 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
هامش
- 777 - التهذيب ج 2 ص 307 الكافي ج 2 ص 51 .
- 778 - التهذيب ج 2 ص 308 . - 779 - التهذيب ج 2 ص 207 الفقيه ص 321 .
- 780 - التهذيب ج 2 ص 212 بتفاوت يسير الفقيه ص 347 .
- 781 - التهذيب ج 2 ص 212 .