[ 599 ] 7 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بن سهل عن
محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية
لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال .
فلا ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لان قوله : " يعبث بجارية " يجوز أن
يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قدمناه .
[ 108 - باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا ]
[ 600 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى ( 1 ) قال : كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما
أيتزوجها ؟ قال : نعم وأمها وابنتها .
[ 601 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى ( 2 ) قال : كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال :
نعم إن الحرام لا يفسد الحلال .
[ 602 ] 3 - عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟
قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال .
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو أنه إذا
كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فأما إذا فجر بها
وهي ليست زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه ، يدل على هذا التفصيل :
[ 603 ] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) ( 2 ) في نسخة ( هشام بن المثنى ) .
- 599 - التهذيب ج 2 ص 195 . - 600 - 601 - 602 - التهذيب ج 2 ص 207 .
- 603 - التهذيب ج 2 ص 207 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت يسير .