وكذا درهما وتسمي الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد
رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت : فإني استحي ان أذكر شرط
الأيام قال : هو أضر عليك قلت وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج
مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة .
[ 99 - باب مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة ]
[ 552 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يشارطها
ما شاء من الأيام .
[ 553 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال :
إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم .
[ 554 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت : له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة
ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد ( 1 )
والعردين واليوم واليومين وأشباه ذلك .
[ 555 ] 4 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم
ابن محمد عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة
على عرد واحد فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر .
هامش
( 1 ) العرد : المراد به المرة الواحدة من المواقعة .
- 552 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 45 .
- 553 - 554 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 45 .
555 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 46 .