ابن جهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث
اشترط أو لم يشترط .
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه فيه انه لا ميراث بينهما سواء اشترط نفي
الميراث أو لم يشترط لان من الأحكام اللازمة في المتعة نفي التوارث ، وإنما يحتاج
ثبوت الموارثة إلى شرط ، والذي يدل على ما ذكرناه :
[ 549 ] 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المتعة ؟ فقال : حلال من الله ورسوله قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها
ألا ترثها ولا ترثك ، قال فقلت كم عدتها ؟ قال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة
مستقيمة .
[ 550 ] 5 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة
متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الاجل فإنهما يتوارثان ، والذي
يدل على ذلك :
[ 551 ] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن
إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أقول
لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله
عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا
هامش
- 549 - التهذيب ج 2 ص 190 . - 550 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 47
- 551 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 44 .