[ 524 ] 13 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة
عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية
فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما .
[ 94 - باب التمتع بالابكار ]
[ 525 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن
أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين
الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب ( 1 ) .
[ 526 ] 2 - أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين
أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .
[ 527 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف
عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج
متعة إلا بإذن أبيها .
فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء ، أحدها : أن تكون البكر صبية لم تبلغ فإنه لا يجوز
التمتع بها إلا بإذن أبيها ، يدل على ذلك :
[ 528 ] 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى
عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال :
سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت :
أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين .
ومنها : أن يكون الخبر خرج مخرج التقية ، يدل على ذلك :
هامش
( 1 ) الاقشاب : جمع قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال .
- 524 - التهذيب ج 2 ص 188 الفقيه ص 328 .
- 525 - 526 - 527 - التهذيب ج 2 ص 187 واخرج الأخير الفقيه ص 328 .
- 528 - التهذيب ج 2 ص 187 الفقيه ص 328 .