منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .
[ 499 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال : لا بأس بذلك
قلت : فإنه أولدها قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها .
[ 500 ] 4 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان
عن إسحاق بن عمار قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه
أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال : يحل له من ذلك ما أحل له قلت : فجاءت بولد
قال : يلحق بالحر من أبويه .
[ 501 ] 5 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال : قد حلت له قلت فإنها ولدت قال :
الولد له والام للمولى وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له .
[ 502 ] 6 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن سليمان عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته
لأخيه قال : لا بأس به قال قلت : فإنها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية
على صاحبها قلت : إن لم يأذن في ذلك ؟ قال : إنه قد أذن له في ذلك وهو لا يأمن أن
يكون ذلك .
فليست هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : انه ليس في شئ
منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط بل هو مجمل ، وإذا وردت
هامش
- 499 - 500 - 501 - التهذيب ج 2 ص 185 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 48
والصدوق في الفقيه ص 327 بتفاوت .
- 502 - التهذيب ج 2 ص 185 الكافي ج 2 ص 48 بتفاوت الفقيه ص 327 .