يدل على ذلك :
[ 448 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن
لم يشترط فيها ضمان .
[ 449 ] 9 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه
إلا أن يكون قد اشترط عليه .
[ 450 ] 10 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم
يشترط عليك .
[ 84 - باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من
الخسران شئ ]
[ 451 ] 1 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه
من الوضيعة ( 1 ) شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال .
[ 452 ] 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال .
[ 453 ] 3 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
هامش
( 1 ) الوضيعة : خلاف المرابحة وهي المحاطة مأخوذة من الوضع .
- 448 - 449 - التهذيب ج 2 ص 167 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397
الفقيه ص 297 . - 450 - التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 397 بزيادة فيه .
- 451 - التهذيب ج 2 ص 169 الكافي ج 1 ص 398 بتفاوت في المتن والسند .
- 452 - 453 - التهذيب ج 2 ص 169 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت .