( ع ) قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن
فيه كيل ولا وزن .
[ 350 ] 5 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال ويوزن .
[ 351 ] 6 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به ،
والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل
إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد .
[ 352 ] 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين
والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ،
قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب ؟ قال : نعم نكرهه .
[ 353 ] 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع
الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس .
[ 354 ] 9 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
الرجل يقول عارضني بفرسي فرسك وأزيدك قال : لا يصلح ولكن يقول أعطني
فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الاستظهار لان الأفضل والأحوط
أن يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا
هامش
350 - التهذيب ج 2 ص 150 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ص 291 .
351 - التهذيب ج 2 ص 150 . 352 - التهذيب ج 2 ص 151 .
353 - التهذيب ج 2 ص 151 الفقيه ص 292 .
354 - التهذيب ج 2 ص 151 الفقيه ص 294 مرسلا مقطوعا .